فصل: هل يأخذ أخت زوجته من الرضاع؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.رضع من جدته لأمه ثم يريد أن يتزوج بنت خاله:

الفتوى رقم (862)
س1: توفيت والدة عن ولدها وهي في النفاس، فاحتضنته جدته لأمه، وهي كبيرة السن ولم تلد ولم تكن مرضعة، فأدرها الله عليه، وأرضعته حولين، فهل يحق لهذا الولد أن يتزوج بنت خاله لجدته وأخيه من الرضاع الموضح أعلاه؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر من الرضاع فهذا الولد أخ لخاله من الرضاع، وعم لبنت خاله من الرضاع، فيحرم عليه الزواج بها؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى أن قال: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [سورة النساء الآية 23] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». (*)
س2: رجل تزوج امرأة وأنجب منها طفلا وأرضعت معه طفلا آخر وتوفيت الزوجة وتزوج بأخرى فهل يجوز لزوجته الأخرى أن تسلم وتكشف للولد الذي أرضعته الزوجة السابقة؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر من الرضاع فالطفل الذي رضع من زوجة الرجل مع ولده يعتبر ابنا لهذا الزوج من الرضاع إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين، وبذلك يكون محرما لكل امرأة تزوجها هذا الرجل قبل من أرضعته أو بعدها، ويحل له منها ما يحل لمحارمها من الكشف والخلوة والسفر بها ونحو ذلك.
س3: رضعت امرأة من عدة نساء في طفولتها وبعد كبرها تزوجت، فهل يجوز لزوجها أن يسلم على أمهات زوجته من الرضاع؟
ج3: إذا كان رضاع هذه المرأة في صغرها خمس رضعات فأكثر في الحولين من كل واحدة من هؤلاء النساء حل لزوجها من هؤلاء النساء ما يحل للرجل من محارمه من كشف وخلوة وسفر بها ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.أخوه من الرضاعة هل يتزوج بنت أخته من الرضاع؟

الفتوى رقم (13096)
س: إذا كان فيه اثنان أخوان من الرضاعة فهل يحل أن يتزوج الرجل من ابنة أخته من الرضاعة، وإن كانوا رجالا هل يحل له أن يتزوج من ابنة أخيه من الرضاعة أو يحرم بينهم الزواج في هذه الحالة.
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الأخوان كذلك فهما أخوان من الرضاعة، وأولاد كل منهما أولاد أخيه من الرضاعة، سواء كان اللبن من الأب والأم معا أم من الأم فقط أو الأب فقط، ولا يحل لأحدهما الزواج من بنات الآخر؛ لأنهن بنات أخيه من الرضاعة، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة الآية 233] وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» (*) وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، (*) علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس أو بعد الحولين فلا تحريم، وجاز الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.إذا رضعت البنت من أخته هل يعتبر خالا لها ومحرما؟

السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (2)
س2: أختي من أمي أرضعت بنتا فهل أكون خالا لها ومحرما؟
ج2: إن كانت هذه البنت رضعت من أختك خمس رضعات في الحولين فهي ابنة لأختك من الرضاع، وأنت خال لها من الرضاع، والرضعة هي: أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يطلقه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، ونحو ذلك، فهذه رضعة وهكذا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فيما يقرأ من القرآن (*) رواه مسلم، ولقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى أن قال: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [سورة النساء الآية 23] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» (*) أخرجه الجماعة، وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [سورة البقرة الآية 233] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» (*) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
س3: تزوجت امرأة بزوج وأرضعت بنتا من لبنه، ثم طلقت وتزوجت بآخر ثم بآخر ثم بآخر فهل تكون البنت ربيبة للأزواج الآخرين أم لا؟
ج3: إن كان الرضاع كما وصف في الجواب الذي قبل هذا فإنها تكون ربيبة لكل زوج دخل بأمها؛ لعموم قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء الآية 23] وذكر الحجور لا مفهوم له..
س4: أم زوجتي من الرضاع هل أنا محرم لها؟
ج4: إذا كان الرضاع الذي رضعته زوجتك من هذه المرأة مستوفيا شروطه كما سبق تفصيله في الجواب الأول فأنت محرم لها؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] وسواء دخلت بهذه الزوجة بعد العقد لك عليها أو لم تدخل بها لعموم هذه الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.هل يأخذ أخت زوجته من الرضاع؟

الفتوى رقم (1471)
س: عندي زوجة ولها أخت من الرضاع، توفي زوجها وعندها منه خمسة أنفار قصر أيتام، وأريد أن أتزوجها من أجل ولاية الأيتام، ونفقتهم وكسوتهم فهل يجوز لي أخذها أو لا؟
ج: إذا ثبت أن هذه المرأة أخت لزوجتك من الرضاع فلا يجوز لك أن تجمع بينها وبين زوجتك في الزواج؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى أن قال: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [سورة النساء الآية 23] ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». (*) أما أولادها الأيتام فإذا استطعت أن تتولاهم وتحسن إليهم دون أن تتزوج أمهم ودون أن تخلو بها فأحسن إليهم رجاء المثوبة من الله، وإلا فارفع أمرهم لولي الأمر ليتولى شؤونهم. بما يراه من إعانتهم من الضمان أو إدخالهم دور الأيتام أو غير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان